Conditions pour le bénéfice de la déduction de 1.000 dinars au titre de chaque étudiant poursuivant des études supérieures dans des universités privées ou à l’étranger

شروط الإنتفاع ب 1.000 دينار لكل طالب لمتابعة دراسته العليا في الجامعات الخاصة أو في الخارج

  مذكرة خاصة عدد 1279 بتاريخ 09 ماي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن ديوان الخدمات الجامعية لا يمنح شهادة في عدم الحصول على منحة جامعية بالنسبة للطلبة الذين يزاولون تعليمهم العالي بالجامعات الخاصة وطلبتم على هذا الأساس توضيحات بخصوص طرح التخفيض المتعلق بالأبناء الذين يزاولون ت

Détails

Référence: P P 1279/2018
Publié le: 09/05/2018
Pays: Tunisie