Conditions pour la déductibilité des dépenses non justifiées par des factures

شروط الخصم من المصاريف الغير مبررة بفواتير

  مذكرة خاصة عدد 17  بتاريخ 3 جانفي 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة مختصة في صناعة الورق الصالح للـف تتزود من النفايات الورقية (ورق الكاغذ والكردون) لدى أشخاص يقومون بجمعها من المصبات ومن أمام المحلات وغيرها مبينين أن هذه الشراءات لا تعتمد على فواتير أو أي سندات أخر

Détails

Référence: P P 17/2017
Publié le: 03/01/2017
Pays: Tunisie