LIVRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GENERAL
TITRE PREMIER : DES CAUSES DES OBLIGATIONS (Article premier)
TITRE II
Chapitre Premier : Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté (Article 2)
Sect
الفهرس
الكتـاب الأول : فيما تعمر به الذمة مطلقا (من الفصل 1 إلى 653 )
العنوان الأول : في أسـباب تـعمـير الـذم ( الفصل 1 )
العنوان الثاني (من الفصل 2 إلى 115 )
الباب الأول : في تعمير لذمة بالعقود وما شاكلها (من الفصل 2 إلى 17 )
القسم الأول : في الأهليـة (من الفصل 3