Code de la route 2020 : Titre 8 : Infractions à la circulation

مجلة الطرقات 2025 : العنوان الثامن : جرائم الجولان

الفصل 83 (نقح بالقانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 و بالفصل 49 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025) تنقسم مخالفات أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقية لها إلى ثلاثة  جنايات  - مخالفات  - جنح  - جنايات تنقسم المخالفات إلى ثلاثة أصناف ويعاقب كل مخالف

Détails

Référence: Code R /2025/ T 8
Publié le: 01/01/2025
Pays: Tunisie

Secteur d’activité

Type de texte