Art 587
Des actions en responsabilité peuvent être intentées contre l’administrateur judiciaire, le commissaire à l’exécution ou le syndic de la faillite pendant le déroulement de la procédure de redressement ou de la faillite ou dans les trois ans qui suivent leurs clôtures.
A
الفصل 587
يجوز القيام بدعاوي في مسؤولية المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسة وذلك أثناء سير إجراءات التسوية أو الفلسة أو خلال الثلاثة أعوام الموالية لختمها.
الفصل 588
يحق للدائنين أو لأمين الفلسة أن يطلبوا تحميل مسؤولية توقف المؤسسة عن دفع ديونها جزئيا على كل من أقرضها أو جدد لها أجلا مع علمه بأنها متوقفة عن ال