Autorisation donnée à une entreprise pour rembourser les retenues à la source sur les salaires (5.000 dinars) dans le cadre de l’article 73 de la loi de finances pour la gestion de l’année 2014

الإعفاء من الضريبة على الدخل و على الشركات و الدخل لأصحاب الدخل السنوي الصافي 5.000 دينار حساب الفصل 73 من قانون المالية 2014

  مذكرة خاصة عدد 483 بتاريخ 20 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة : - هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها، - كيفية إرجاع مبالغ الخصم من المورد الذي أنجزته شركتكم د

Détails

Référence: P P 483/2018
Publié le: 20/02/2018
Pays: Tunisie