Année de déduction des charges relatives à l’audit des comptes annuels et obligation de les mentionner au sein de la déclaration dite de l’employeur

سنة خصم النفقات المرتبطة بمراجعة الحسابات السنوية والالتزام بذكرها في تصريح المشغل

  مذكرة خاصة عدد  1134  بتاريخ 13 افريل 2017  - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أن الأعباء المتعلقة بمراقبة حسابات سنة 2016 والمسجلة بحساب "أعباء للدفع"، تطرح من النتجية الجبائية لسنة 2016 وذلك حتى إذا تم إصدار الفاتورة من قبل مراقب الحسابات

Détails

Référence: P P 1134/2017
Publié le: 13/04/2017
Pays: Tunisie