مذكرة خاصة عدد 1134 بتاريخ 13 افريل 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه التأكيد على أن الأعباء المتعلقة بمراقبة حسابات سنة 2016 والمسجلة بحساب "أعباء للدفع"، تطرح من النتجية الجبائية لسنة 2016 وذلك حتى إذا تم إصدار الفاتورة من قبل مراقب الحسابات