مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية :الباب الثامن: الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات

مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية :الباب الثامن: الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات

مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية :الباب الثامن: الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات

الفصل المائة والرابع والثلاثون

 تتـولّى الهيئــة العلـيا المستقلـة للإنتخابات إدارة الإنتخابات والاستفتاءات وتنظيــمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامـة المسـار الإنتخابـي ونزاهتــــه وشــفافيته وتصرح بالنتائج.

تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال إختصاصها.

تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لمدة ستّ سنوات غير قابلة للتجديد، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.

Détails

Référence: Projet C R T 2022/CH 8
Publié le: 30/06/2022
Pays: Tunisie

Secteur d’activité