مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية : الباب التاسع: المجلس الأعلى للتربية والتعليم

مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية : الباب التاسع: المجلس الأعلى للتربية والتعليم

مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية : الباب التاسع: المجلس الأعلى للتربية والتعليم

الفصل المائة والخامس والثلاثون

يتولى المجلس الأعلى للتربية والتعليم إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربـــية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.

يضبط القانون تركيبة هذا المجلس وإختصاصاته وطرق سيره.

Détails

Référence: Projet C R T 2022/CH 9
Publié le: 30/06/2022
Pays: Tunisie

Secteur d’activité