الفصل السادس والخمسون
يفوض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل السابع والخمسون
مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
القســم الأول
مجلس نواب الشعـــب
الفصل الثّامن والخمسون
لترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكلّ ناخب أو ناخبة ولد لأب تونسي أو لأم تونسية وبلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط ألاّ يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون الانتخابي
الفصل التّاسع والخمسون
يعتبر ناخبا كلّ مواطن أو مواطنة يتمتّع بالجنسية التّونسية وبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة، وتتوفّر فيه ال شروط التي يح ددها القانون الانتخابي.
الفصل الستّون
يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة النّيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي .
الفصل الحادي والستّون
يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط آخر بمقابل أو دون مقابل
وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي.
الفصل الثّاني والستّون
إذا إنسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الإلتحاق بكتلة أخرى.
الفصل الثّالث والستّون
إذا تعذّر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر داهم، فإن مدة المجلس تمدد بقانون
الفصل الرابع والستّون
لا يمكن تتبع النّائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس
الفصل الخامس والستون
لا يمكن تتبع أحد الّنواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة، فإنّه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالاّ ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة
وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.
الفصل السادس والستّون
لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتّع بها أيضا في صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس
الفصل السابع والستّون
يمارس مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية في حدود الإختصاصات المخولة له في هذا الدستور.
الفصل الثامن والستون
لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين. وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقلّ.
ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية. ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النّظر.
الفصل التّاسع والستّون
مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.
الفصل السبعون
لمجلس نواب الشعب أن يفوض لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس إثر إنقضاء المدة المذكورة.
الفصل الحادي والسبعون
يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النّيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النّتائج النّهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حلّ مجلس نواب الشعبوفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته السنوية تفتتح دورة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما.
كما يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.
الفصل الثاني والسبعون
ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون إنقطاع حتى أثناء عطلة المجلس.
الفصل الثالث والسبعون
لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة المجلس بعد إعلام اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة مجلس نواب الشعب وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة.
الفصل الرابع والسبعون
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات ويأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة أحكاما ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أعلى من القوانين ودون الدستور.
الفصل الخامس والسبعون
تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :
ـ الأساليب العامة لتطبيق الدستور.
ـ الموافقة على المعاهدات.
ـ تنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ـ تنظيم العدالة والقضاء.
ـ تنظيم الإعلام والصحافة والنشر.
ـ تنظيم الأحزاب والجمعيات والنقابات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها.
- تنظيم الجيش الوطني.
ـ تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة.
ـ القانون الإنتخابي.
ـ التّمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل الثّالث والستّين من هذا الدستور
ـ التّمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفقرة الخامسة من الفصل التّسعين من هذا الدستور
ـ الحريات وحقوق الإنسان.
ـ الأحوال الشخصية.
ـ المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمكن أن تتمتع بصفة الجماعة المحلية.
ـ تنظيم الهيئات الدستورية.
ـ القانون الأساسي للميزانية.
وتتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية :
ـ إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية.
ـ الجنسية.
ـ الالتزامات المدنية والتجارية.
ـ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.
ـ العفو العام.
ـ ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.
ـ نظام إصدار العملة.
ـ القروض والتعهدات المالية للدولة
ـ التصريح بالمكاسب.
ـ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين.
ـ تنظيم المصادقة على المعاهدات.
ـ قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية.
ـ المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليـــم والبحث العلــمي والثقافـــة والصحة العموميـــة والبيـــــئة والتهيئــة الترابية والعمرانيــة والطاقة وقانون الشــــغل والضمان الاجتماعي.
ـ الموافقة على الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية.
الفصل السادس والسبعون
ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون ويمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بأمر يعرض وجوبا على المحكمة الإدارية ويصدر بناء على رأيها المطابق.
ولرئيس الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع قانون أو أي مشروع تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المحكمة الدستورية للبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام إبتداء من تاريخ بلوغها إليها.
الفصل السابع والسبعون
تضبط التوجهات التّنموية في مخطّط التّنمية اّلذي تقع الموافقة عليه بقانون
الفصل الثامن والسبعون
يرخّص القانون في موارد الدولة وتكاليفها طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساس ي للميزانية.
يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الأحكام المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية
يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه.
وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.
يجوز لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب أو لثلث أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.
إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز يومين اثنين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلسان على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصلهما بقرار المحكمة الدستورية.
عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الـــرد وآجال الطعن بعدم الدستورية، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 من شهر ديسمبر.
إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 من شهر ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع في ما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل التاسع والسبعون
يصادق مجلس نواب الشعب على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.
الفصل الثمانون
في حالة حل مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم تعرض على مصادقة المجلس في دورته العادية الاولى.
يستثنى القانون الإنتخابي من مجال المراسيم.
القسم الثاني
المجلس الوطني للجهات والأقاليم
الفصل الحادي والثمانون
يتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.
الفصل الثاني والثمانون
لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو دون مقابل
الفصل الثالث والثمانون
تنسحب الأحكام المتعلقة بالحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس نواب الشعب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
الفصل الرابع والثمانون
تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم.
لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس
الفصل الخامس والثمانون
يمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.
الفصل السادس والثمانون
ينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.