أمر مؤرخ في 15 ذي الحجة سنة 1302 (24 سبتمبر 1885) في جعل قانون للأملاك العمومي

الفصل 1 الأملاك العمومية تشتمل على ما يأتي بيانه : - ساحل البحر والبحيرات إلى الحد الذي يصل إليه الماء في منتهى فيضانه. - والمرافئ والمراسي وملحقاتها،  - والسباخ.  - والمناير والنواظير والعلامات المقامة لهداية السفن وبالجملة جميع الأبنية والعلامات المعلاة لتنوير السواحل والدلالة عليها.  - ومجاري المياه أيا كانت مع ا

Détails

Référence: D 24/09/1885
Publié le: 24/09/1885
Pays: Tunisie

Type de texte