Le Président du Collège du Comité Général des Assurances,
Vu le Code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 tel que modifié et complété par la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014,
Vu l'arrêté du Ministre des Finances du 02 Janvier
إن رئيس مجلس الهيئة العامة للتأمين،
بعد الإطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 09 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 02 جانفي 1993 المتعلق بضبط قائمة أصناف التأمين الواردة بالفصل 49 من مجلة التأمين المتعلق بأ