Modifié par l'Annexe suivant :
- Annexe à l'Arrêté de ministre des finances du 15 août 2019
ARTICLE 218
Dans un délai ne dépassant pas une année à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent réglement génér
نقح بالملحق التالي :
- ملحق قرار وزير المالية المؤرخ في 15 أوت 2019
الفصل 218
يمكن لرئيس هيئة السوق المالية، في أجل لا يتعدى السنة من تاريخ دخول هذا الترتيب العام حيز التنفيذ، وفي إطار الفصل 52 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، وكلما إقتضت ظروف الإنتقال من نظام القانون عدد 48 لسنة 1989 المؤرخ في 8 ما