Modifié par :
- Loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017
- Décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022
Art 168
Tous les documents et les décisions rendues en matière électorale sont exemptés des droits d’enregistrement et du timbre fiscal.
Ar
نقح بـ :
- القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017
- المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022
الفصل 168
تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الوثائق والقرارات الصادرة في المادة الانتخابية.
الفصل 169 (نقح بالفصل الاول المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتم