Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier
Il est ajouté aux conseils régionaux, en exercice à la date de la présente loi et dans lesquel
باسم الشعب،
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
الفصل الأول
بالنسبة إلى المجالس الجهوية القائمة في تاريخ هذا القانون والتي لا يتجاوز فيها عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين باعتماد توزيع المقاعد على المستوى الوطني خمسة وعشرين بالمائة من جملة أعضاء المجلس الجهوي المنصوص عليهم بالفقرات