Au nom du peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Unique
Il est ajouté à la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l’organisation des r&eac
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
و بعد موافقة مجلس النواب،
اصدرنا القانون الاتي نصه
فصل وحيد
أضيف إلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي فصل 65 ثالثا هذا نصه:
الفصل 65 ثالثا
يواصل المضمون الاجتماعي الانتفاع بالمنح العائلية والزيادة عن الأجر الوح