Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre 1
Les objectifs généraux et les principes fondamentaux
Article premier
La présente loi définit les principes fondamentaux de l&rs
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه
الباب الأول
الأهداف العامة والمبادئ الأساسية
الفصل الأول
يضبط هذا القانون المبادئ الأساسية للنشاط الإحصائي وهيكلة المنظومة الوطنية للإحصاء ومهامها ودور مختلف مكوّناتها.
الفصل 2
تتمثل مهمة المنظومة الوطنية للإحصاء في تزويد الإدارات العمو