Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La dénomination de l'agence nationale de mise en valeur et d'exploitation du patrimoine archéologique et historique est remplacée dans
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتيى نصه :
الفصل الأول
عوضت تسمية «الوكالة القومية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي» الواردة بعنوان وأحكام القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ فى 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث الوكالة المذكورة بالتسمية التالية :
«وكالة إحداء التراث والتدمية الثقاف