La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées les dispositions du décret-loi n° 62-17 du 15 août 1962 relatif au travail rééducatif, ratifié par la loi n° 62-39 du 22
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الاول
ألغيت أحكام المرسوم عدد 17 لسنة 1962 المؤرخ في 15أوت 1962 المتعلق بالتشغيل الإصلاحي والمصادق عليه بالقانون عدد 39 لسنة1962 المؤرخ في 22 أكتوبر 1962 .
الفصل 2
ألغيت أحكام الفقرة ب (أ) من الفصل 5 وأحكام الفصل 27 من المجلة الجنائية.
الفصل 3