Loi n° 87-29 du 12 juin 1987, relative au régime de l'assistance médicale gratuite

Au nom du peuple; Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ; La chambre des députés ayant adopté, Promulguant la loi dont la teneur suit : Article premier Le bénéfice de l'assistance médicale gratuite dans les établissements publics hospitaliers et

قانون عدد 29 لسنة 1987 مؤرخ في 12 جوان 1987 يتعلق بنظام الاعانة الطبية المجانية

باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة . رئيس الجمهورية التونسية . بعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه : الفصل 1  يتمتع بالإعانة 'الطبية المجانية بالمؤسسات العمومية الاستشفائية والصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية حاملو دفاتر العلاج المجانى المسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية أحدث صنفان من دفاتر الاعانة الطبية