Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
L'Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit:
Article Unique
Est ratifié le Protocole de 1978, annexé à la présente loi, relatif à la
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة
أصدرنا القانون الآتي نصه :
فصل وحید
وقعت المصادقة على البروتوكول لسنة 1978 الملحق بهذا القانون والمتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الارواج البشرية بالبحر والموافق عليه من قبل الندوة الدولية لسنة 1978 حول امن السفن