Au nom du peuple,
L'assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi vise à fixer emplois supérieurs relevant de la compétence du Président de la R&eacut
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى ضبط الوظائف العليا التي يختص بها رئيس الجمهورية تطبيقا لأحكام الفصل 78 من الدستور.
الفصل 2
تعد وظائف عليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها :
ـ مدير وأعضاء الديوان الرئاسي،
ـ الكاتب العام لرئاسة