Au nom du peuple,
L’assemblée nationale constituante ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les agents de la société nationale des télécommunications titulaires, en activité et ayant atteint l'â
باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يمكن لأعوان الشركة الوطنية للاتصالات الذين يكونون في تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مترسمين وفي حالة مباشرة وبالغين من العمر خمسين (50) سنة على الأقل، طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية للتقاعد وذلك