Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le conseil supérieur de la communication est une institution nationale chargée des missions suivantes :
* &eac
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
المجلس الأعلى للاتصال مؤسسة وطنية، تقوم بالمهام التالية :
* دراسة واقتراح كل إجراء من شأنه أن يساهم في :
ـ إعداد سياسة عامة للإعلام والاتصال ترمي إلى تكريس إعلام حرّ وتعدّدي،
ـ تطوّر التشريع العام في ميدان الإعلام وال