Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Sont abrogés, les alinéas 1, 5 et 6 de l’article 221 du code de procédure pénale et remplac&ea
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
ألغيت الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وعوضت بما يلي :
الفصل 221 :
فقرة أولى (جديدة)
تشتمل كل محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل تنظر في الجناي