Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est institué, en vertu de la présente loi, une zone économique exclusive au large des côtes tunisiennes.
Art 2
La R&eacut
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تحدث بمقتضى هذا القانون منطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل التونسية.
الفصل 2
تمارس الجمهورية التونسية حقوقها السيادية في هذه المنطقة لغرض استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة وحماية الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو ق