Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents mis en disponibilité spéciale et relevant de l'Etat, des collectivit
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأوّل
تنسحب أحكام هذا القانون على الأعوان المحالين على عدم المباشرة الخاصّة والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحليّة أو المؤسسات