Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions des articles 124, 126, le dernier alinéa de l'article 141, l'article 180, l'aliéna premier de l'article 205, les art
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصلين 124 و126 والفقرة الأخيرة من الفصل 141 والفصل 180 والفقرة الأولى من الفصل 205 والفصلان 207 و209 والفقرتان أولا وخامسا من الفصل 210 والفصول 221 و222 و223 و295 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 124 (جديد)