Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi d'orientation dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
La présente loi vise à orienter les activités de la produc
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون التوجيهي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى توجيه أنشطة الإنتاج الفلاحي وفق الخصائص الإنتاجية والمعطيات الطبيعية المبينة بالخرائط الفلاحية المنصوص عليها بهذا القانون وإلى وضع آليات مساندة ودعم لها.
الباب الثاني
في الخرائط