Loi n° 89-101 du 11 décembre 1989 modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 aout 1973, organisant les professions pharmaceutiques

Au nom du peuple; La chambre des députés ayant adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont là teneur suit : Article premier Les articles 4 (paragraphe F), 19, 45, 49, 50, 51 (paragraphe 6), 52, 62. 64. 67, 72 et 73 de la loi n° 73-55 du 3 août 1973. organisant les profe

Loi n° 89-101 du 11 décembre 1989 modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 aout 1973, organisant les professions pharmaceutiques

قانون عدد 101 لسنة 1989 المؤرّخ في 11 ديسمبر 1989 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلّق بتنظيم المهن الصيدليّة

باسم الشعب وبعد موافقة مجلس النواب  يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه الفصل الاول  الغيت الفصول 4 (الفقرة و) و19و 45 و49 و50 و51(الفقرة 6) و 52 و 62 و64 و67 و72 و73 من القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 اوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعوضت بالاحكام التالية : الفصل 4 الفقرة و (جديدة ) تصميم المكان مع تشخيص