Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationaie ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Unique
Les articles ter (paragraphe A), 3, (paragraphes b et d) et 5 (paragraphe 1er) de la loi n° 73-55 du 3 août 1
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة ،
أصدرنا القانون الاتي نصه :
فصل وحيد
ألغيت الفقرة أ من الفصل الأول والفقرتان ب ود من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس من القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعوضت بالأحكام الآتية:
الفصل 1 - الفقرة