Loi n° 76-62 du 12 juillet 1976 modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 aout 1973, organisant les professions pharmaceutiques

Au nom du Peuple,  Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, L'Assemblée Nationaie ayant adopté,  Promulguons la loi dont la teneur suit : Article Unique Les articles ter (paragraphe A), 3, (paragraphes b et d) et 5 (paragraphe 1er) de la loi n° 73-55 du 3 août 1

Loi n° 76-62 du 12 juillet 1976 modifiant la loi n° 73 - 55 du 3 aout 1973, organisant les professions pharmaceutiques

قانون عدد 62 لسنة 1976 المؤرّخ في 12 جويلية 1976 يتعلّق بتنقيح القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أوت 1973 المتعلّق بتنظيم المهن الصيدليّة

باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة ، أصدرنا القانون الاتي نصه : فصل وحيد ألغيت الفقرة أ من الفصل الأول والفقرتان ب ود من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس من القـانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 والمتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وعوضت بالأحكام الآتية: الفصل 1 - الفقرة