1) Professions libérales organisées dans le cadre d’un ordre ou d’un conseil national (avocats, médecins, pharmaciens, experts comptables, architectes, …).
2) Études et conseils (bureaux d’études, bureaux de contrôle, conseillers, …).
3) Services informatiques.
4) Pro
قائمة الأنشطة التي تخوّل للأشخاص الذين يمارسونها الانتفاع بمنحة أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى"
1) المهن الحرة المنضوية تحت عمادة أو هيئة وطنية (محامون وأطباء وصيادلة وخبراء محاسبون و مهندسون معماريون الخ ...).
2( دراسات واستشارات (مكاتب دراسات و مكاتب مراقبة ومستشارون الخ .
3) خدمات الإعلامية.
4) بعث عفاري.
5) أشغال عامة ومبا