Modifié par :
- Décret n° 91-487 du 1er avril 1991
- Décret gouvernemental n° 2019-972 du 28 octobre 2019
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécu
نقح بـ :
- الأمـر عدد 487 لسنة 1991 المؤرخ في 1 أفريل 1991 المتعلق بإعادة تنظيم اللجنة الطبية لدى الصندوق القومي للضمان الإجتماعي
- الأمـر الحكومي عدد 972 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الض