Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu la loi n° 92-81 du 3 août 1992, portant création des zones franches économiques, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 et
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بالمناطق الاقتصادية الحرة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 76 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وخاصة الفصل 4 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة