Décret n° 1987-654 du 20 avril 1987, Déterminant les formes et les conditions de concession d'occupation du domaine public routier de l'Etat

Décret n°1987-654 du 20 avril 1987, Déterminant les formes et les conditions de concession d'occupation du domaine public routier de l'Etat

أمر عدد 654 لسنة 1987 مؤرخ في 20 أفريل 1987 يتعلق بضبط صيغ وشروط لزمة إشغال ملك الدولة العمومي للطرقات

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية  بعد اطلاعنا على القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 ، المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وخاصة الفصل السابع والعشرين منه  وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان وعلى رأي المحكمة الإدارية  أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :  الفصل 1 يمكن أن تمنح رخصة اش