نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 ، المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وخاصة الفصل السابع والعشرين منه
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان وعلى رأي المحكمة الإدارية
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل 1
يمكن أن تمنح رخصة اش