إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزيري الشؤون الاجتماعية والتنمية الاقتصادية
وبعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ديسمبر 1975
وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 د