Le Président de la République,
Sur proposition des ministres des affaires sociales et de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire et notamment son article 35,
Vu le décret n° 98-1812 du 21 septembre 1998, fixant les conditions e
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية
بعد الإطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 35 منه
وعلى الأمر عدد 1812 لسنة 1998 مؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحديد شروط وكيفية إسناد بطاقة العلاج المجاني وسحبها
وعلى رأي وزير