Modifié par :
- Décret n° 2005-2311 du 15 août 2005
Le Président de la République;
Sur proposition du premier ministre;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des &eac
نقح ب :
- الأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من الوزير الأول
وبعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983
وعلى القانون التوجيهى عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ فى 31 جانفى 1996 والمتعلق بالبحث العلمى وتطوير التكنولوجيا وخاصة الفصل 5 منه:
وعلى الامر