Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et particulièrement la loi n° 94-29 du 21 février 1994 et notamm
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية ،
وبعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقـانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة القـانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 ، وبالخصوص على الفصول من 383 (جديد) إلى 385 (جديد) من هذه المجلة،
وعلى الأمـر عدد 539 لسنة 1