Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في ديسمبر 1960 المتعلق بإحداث نظام جرايات الع