Le président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de fi
إن رئيس الجمهورية ،
بافتراح من وزير التعليم العالي ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي, كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ فى 29 ديسمبر 1992 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1993 ،
و على الأمر 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 و المتعلق ب