Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
- Vu la loi n° 95-32 du 14 avril 1995 relative aux transitaires et notamment son article 7
- Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier
la capacité professionnelle requise pour l'ins
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير النقل.
بعد الإطلاع على القــانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور وخاصة على الفصل السابع منه
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
تكون الكفاءة المهنية متوفرة للترسيم بدفتر وكلاء العبور إذا كان ال