Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique et du directeur de l'instruction publique du 27 janvier 1951, relatif aux préc
إن رئيس الجمهورية:
بإقتراح من وزير الصحة العمومية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية ،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية ومدير التعليم العمومي المؤرخ في 27 جانفي 1951 المتعلق بالاحتياطات الصحية الواجب إتحاذها في موؤّسسات التعليم العمومي والخاص للوقاية من الأمراض ال