Modifié par :
- Décret n° 2001-1079 du 14 mai 2001
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de la santé publique:
Vu la loi n° 91-75 du 2 août 1991, relative au transport sanitaire et notamment son article 2
Vu le décret n° 81-225 du 18 févri
نقح بـ :
- الأمـر عدد 1079 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001
إن رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 75 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المتعلق بالنقل الصحي وخاصة الفصل الثاني منه.
وعلى الأمـر عدد 225 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية ،
وعلى رأي وزير