Le Président de Ja République
Sur proposition du Ministre de l'Education et-des Sciences.
Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991 relative au syslème éducauif et notamment ses articles 1 1 et 14,
Vu l'avis du iibunal Administratif.
Décrète :
Article premier
Le second cycle
إنْ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والعلوم ،
وبعد الإطّلاع على القـانون عدد 65 لسئة 1991 المؤرّخ في 29 جويلية 1991 المتعلّق بالنظام التربوي وخاصة الفصلين 11و14منه.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الامر الآتي نصه
الفصل الاول
تتفرّع المرحلة الثانية من التعليم الثانوي إلى الشعب الخمس التالية:
- شعبة الآداب