Le Président de la République;
Vu le décret n° 76-54 du 23 janvier 1976 autorisant la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale à consentir des prêts destinés à la construction ou l'acquisition de logement tel que modifié et complété par 1e déc
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على الأمـر عدد 54 لسنة 1976 المؤرخ في 23 جانفي 1976 المتعلق بالترخيص للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية في منح قروض لبناء او اقتناء مسكن كما وقع تنقيحه واتمامه بالأمـر عدد 624 لسنة 1978 المؤرخ في 6 جويلية 1978 ،
وعلى الأمـر عدد 1371 لسنة 1981 المؤرخ في 26 أكتوبر 1981 المتعلق باسناد القروض من طرف الص