Le Président de la République;
Vu le décret du 26 août 1948 accordant la garantie du gouvernement tunisien à la caisse des retraités du personnel des services publics de l'électricité, du gaz et des transports ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
ان رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الامر المؤرخ في 26 أوت 1948 الذي يخول ضمان الدولة التونسية لصندوق التقاعد لموظفي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة فصله&