Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée ;
Vu le décret-Loi n° 61-2 du 16 janvier 1961, portant organisat
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق باصدار مجلة المحاسبة العمومية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له .
وعلى المرسوم عدد 2 لسنة 1961 المؤرخ في 16 جانفي 1961 المتعلق بتنظيم الصيدلية المركزية للبلاد التونسية
وعلى رأي وزير التخطيط والمالية باقتراح