Nous, Habib Bourguiba, président de la République tunisienne ;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu le
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر المتعلق بالقانون الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 جوان 1956 المتعلق بضبط الميزانية العادية لسنة 1957 وخاصة الفصل 31 منه ،
&nb