Décret N° 82-972 du 30 juin 1982, relatif à la fixation de la pension minimale de retraite.
Nous, Habib Bourguiba,
Président de la République Tunisienne,
Vu la loi n° 59-18 du S février 1959 fixant le régime des pensions civiles et militaires et notamment son article 22 tel qu'il a &eac
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 ، المتعلق بضبط نظام جرايات التقاعد المدني والعسكري وخاصة الفصل 22 كما وقع تنقيحه بالفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1981 المؤرخ في 1 أوت 1981
وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بتحديد الأجر الأدنى المضمون ف